بداية من اليوم..الغرامة والحبس للمتحرشين بالنساء

بداية من يومه الأربعاء، 12 شتنبر 2018 ، يدخل القانون رقم 103.13 المتعلق بتجريم العنف ضد النساء، رسميا حيز التطبيق. ويحمل هذا القانون، الذي أثار جدلا كبيرا، بين مرحبين ومعارضين، مجموعة من المقتضيات الزجرية، فيما يتعلق بالتحرش ضد النساء. ويرمي هذا القانون الحد من هذه الظاهرة المتفشية في مجتمعنا، عبر تجريم التحرش ووضع حد لإفلات المتحرش من العقاب.

ومن أهم ما جاء به هذا القانون، العقوبة الحبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين،  “لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

وأقر نص القانون أن هذه  العقوبة تتضاعف “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.

 

وتضمّن القانون أيضا عقوبة حبسية، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، “إذا ارتكب فعل التحرش من  طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كان الضحية قاصرا”. وينص القانون على ضرورة تقديم الضحية بشكاية مصحوبة بأسماء الشهود لدى الضابطة القضائية التي تعمل بدورها على الاستماع للضحية، والمتحرش.

وكان هذا القانون قد صدر بالجريدة الرسمية شهر مارس الماضي، بعد أن صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عمومية، من طرف 168 نائبا وعارضه 55 آخرون.

 

Exit mobile version