زينب الدليمي
نوهت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، ليلى الرحيوي
بالمصادقة على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أملة أن يساهم مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، في مزيد من مكافحة التمييز في حق النساء.
وأضافت الرحيوي، خلال مائدة مستديرة افتراضية تحت عنوان “جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء أولوية وطنية”، بالرباط أن محاربة العنف ضد النساء يمكن أن تتم على ثلاثة مستويات، تشمل الوقاية من العنف، وحماية الضحايا، ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف،مستعرضة الجهود المبذولة بالمغرب والتقدم الذي تحقق في المجال، خاصة بفضل انخراط
مجتمع المدني والسياسات العمومية.
وذكرت الرحيوي أثناء الندوة التي “نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة “، بالقوانين والمعايير المعترف بها على الصعيد الدولي، والمتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء من بينها التوصيات العامة التي تبنتها لجنة القضاء على التمييز ضد النساء، 12 و19 و35، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 1993، والمؤتمر الدولي حول الساكنة والتنمية في 1994، وبرنامج عمل بكين في1995 وأيضا التوصية المتعلقة بتكثيف العمل من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء ، سنة2012.
وفي نفس السياق أشارأحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 57 بالمائة من مجموع النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة بالمغرب صرحن بأنهن تعرضن في ظرف سنة لشكل واحد على الأقل، من أشكال العنف قائلا أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تظهر أن 7.6 مليون امرأة من أصل 13.4 مليون من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة تعرضن في 2019، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث، أي ما يمثل نسبة 57 في المائة من النساء.
وأكد الشامي أنه لا يمكن لأي بلد أن يطمح لتحقيق التنمية إذا كان نصف قوته الحية يتعرض للإقصاء أو العنف تحت أي شكل.
فالعنف في حق النساء، يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان لما له من آثار نفسية لا يمكن محوها على الضحايا وأيضا كلفته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار الشامي إلى صعوبة محاربة كل أشكال العنف ضد النساء، دون تمكينهن فعليا على المستويين الاقتصادي والمالي، فمختلف الجهود الحميدة المبذولة للحد من العنف ضد النساء تكابد من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة، ويعود السبب إلى المكانة التي تحتلها هذه الإشكالية في السياسات العمومية، وصعوبات الولوج إلى العدالة، وأيضا استمرار الصور النمطية.
وللإشارة فقد شكل هذا اللقاء الافتراضي، مناسبة لإبراز التقدم الذي حققه المغرب والتحديات التي يواجهها في المجال، وصياغة توصيات ملموسة من شأنها تعزيز أثر السياسات العمومية في الوقاية من العنف ضد الفتيات والنساء والقضاء عليه. كما أشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول”القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني”، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في 26 نونبر الماضي خلال الدورة العادية الـ116 للجمعية العامة للمجلس، إلى غياب آلية ممأسسة للحماية ذات بعد ترابي وقادرة على ضمان الرصد المبكر والتكفل الفعال والمتعدد التخصصات بالفتيات والنساء ضحايا العنف، وذلك وفق مسار مقنن مطالبا فيه، بجعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بالمساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة، ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة، مع العمل على الإفادة من التعاون الدولي في هذا المجال وتدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه ، وتذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية عملية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف.